المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٥٨

الشديد المخوف قلت بقدر الركاب والأموال وأن لم يكن له مال قال فعليهم

المحاصصة فيما بينهم على أهل الأموال بقدر أموالهم.

مسألة: أبو سعيد أن لصاحب المركب اذا خاف الغرق أن يطرح امتعة الناس ولوكره أصحاب المتاع قال ويعجبني أن يكون ذلك بعد الحجة عليهم قيل له فيطرح متاعهم جميعًا أو متاع من أراد قال اذا كان يقع لهم جميعًا لزمهم كلهم دفع المضرة عن انفسهم فان طرح من متاع أحدهم ضمنوا كلهم بالحصص فان كان النفع وصرف الضرر على المتاع كان الضمان على قدر المتاع وأن كان على الأنفس كان الضمان على الرءوس بالسوية وأن كان على الجميع فالضمان على الامتعة والرءوس وأن كان فيهم صبيان وكان النفع لهم جميعا أشبه أن يلزمهم جميعا أن كان من طريق الحكم وأن كان من طريق الحجة فالصبيان ليس عليهم حجة قلت فيلزمهم الخلاص إلى من طرح متاعه لا يلزمه حتى يحكم عليهم بذلك مسألة: واذا أصاب الحب فى البحر فطرح البحارة أمتعتهم فللمضارب أن يطرح المتاع الذي في يده بالحصة اذا كان في الطرح سلامة الأنفس ولا يضمن ذلك لصاحب المال مسألة: بشير عن عزان بن الصقر في مضارب يقول له سلطان أن لم تدفع إلى المال قتلتك أن ليس له أن يدفعه قال ولو كان في سفينة فخاف الهلاك كان له أن يطرحه لأن الأول لسلامة نفسه وهذا لسلامته وسلامة غيره. أبو سعيد أن ثبت ذلك فمن طريق أن البحر جاء من أمر الله واذا ثبت ذلك من طريق

تاعه أم

*