الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٠*
*
تركه في يده وتخلصوا من التبعة إليه وان لم يكن له ربان ولا وكيل ولا مالك كان عندهم شبه الأمانة وعليهم ضمان الكراء لأربابه حتى يجد واثقه يوصل ذلك إليهم أو يوصلوه إليهم ويتخلصوا من الواجب ان عرفوا أهله وإلا كان ذلك أمانة في حفظهم والحقوق عليهم لأربابه قدر ما ركبوا فيه ولا يجوز له بيعه نسخة منعه على وجه الحفظ لربه إلا أن يخاف تلفه فقول له بيعه وحفظ ثمنه فأن تلف لزمه وقول لاضمان اذا طلب حفظه لهم فأن كسر في البحر قبل أن يصلوا إلى بلدهم وبعد أن يصلوا فأن كان أخذهم له على التعدى ضمنوه
نعم
وأن كان ذلك بلا تعدى وكان بوجه من وجوه الاجازه لم يضمنوا. مسألة: في الغريق فى البحر هل له أن يتعلق بما أمكنه من المركب أو غيره إلى أن ينجو عليه قال له أن يتعلق بما أمكنه وليس عليه ضمان ذلك فأن سلم وخرج به معه إلى الساحل ضمنه لمن عرفه والا فهو بمنزلة اللقطة. مسألة: وإن كسر قوم فى بحر ومرت بهم سفينة فأرادوا أن يركبوا فيها فكره أهلها وتعلقوا بها حتى غرقوها فرأينا أن عليهم ضمان كل ما جنوا من ذلك إلا أن تكون السفينة فيها محتمل لهم فكره أصحاب السفينة حملهم فتعلقوا بهم فلا نرى عليهم بأسا
مسألة: فان غرق قوم فحصل قوم منهم على خشبة وجاء آخر إليهم فخشوا منه أن أخذ الخشبة غرقوا أن لهم ضربه بالقدوم اذا طرح يده عليها
62