المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦١

63

*

باب [16]

في أمتعة المكسورين في البحر واخراجها

سعيد بن محرز فيمن تنكسر سفينته فيذهب ماله في البحر فقال من استخرج شيئًا فهو له ثم رجع يطلب ماله بعد أن استخرج قال يعطى أجر مثله وأن قال من استخرج شيئًا فله نصفه فعليه ما شرط على

المستخرج

نفسه

مسألة: وعما يلقى أهل السفن من الفضة والذهب والمتاع يعجزون عنه قال خذه فكله قلت فأن قدمنا قريةً فطلبوا إلينا الذى لهم قال رده قال هاشم وله فيه أجر مثله ولا تأخذ أموالهم

مسألة: قال أبو سعيد يعجبنى قول هاشم فيما يتركونه ضرورة ولا يقدرون عليه مما يرجع إلى مثله أن لو رجى أن يدع وأما مثل ما لا يرجع إلى مثله في ذلك فيعجبني فيه القول الأول