الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٢باب [17]
الانتفاع من عند وكيل المال وعامله ومدعيه وقيمه
ومن يدعى أنه وكيل لرجل أو عامل له فى ماله ينتفع منه فلا يجوز! ز لأحد أن يأكل من هذا المال برأى الوكيل والعامل إلا أن يكنا ثقتين فان أكل فعليه الخلاص إلى ربه وأما الوكيل اذا صح نه وكيل فأن سلم الغرم إليه جاز له وأن لم يصح فالى ربه وسواء قال هذا المال لفلان أو قال هذا المال لفان في يده بعمالة أو بوكالة
ولا يثق بهم
مسألة: ومن احتاج إلى علف أو رطب فى القيظ فأتى به رجل إلى نخلة فيقول لى أخرف منها وكذلك العلف فانه يسعه ذلك لأن هـ ا مباح لا بأس به لأنه شيء يضيق على الناس فأن قال له الأمر بعد الأخذ ليس هولى هو لفلان فلا يصدقه على ذلك وليس على هذا شيء بعد اذا أكل وطعم وذلك على
الآمر. مسألة: ابن مح فى العمال هل يستعار من أيديهم العدد في الحكم أن من في يده شي فلك شراؤه واستعارته منه حتى تعلم أنه لغيره أو يقرنه لغيره فليس لك ذلك ولو كان ثقة لأنه جاء الأثر أنك اذا رأيت أخاك يأكل من مال غيره
منه
من غير أن تعلم أنه يأكل من وجه حرام فقل غفر الله لك واذا أطعمك شيئًا فلا تأكله والأحكام لا تزول بالظن لأن الله يقول أن الظن لا يغنى من
*
64