المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٣

*

الحق شيئًا ولولا ذلك ما جاز للمسلم أن يكتسب من السوق لأن الظنون أن أكثر دراهم اسواقنا اليوم أصلها من الغصب وكذلك سكك الدراهم قد يوجد مكتوبا عليها أسماء الجبابرة الغاصبين

مسألة: الحسن بن أحمد في الجزاع اذا أمره أحد أن يقطع له نخلة ولا يعرفها أنها له فبعد أن قطعها جاء من ادعى فيها أن ليس عليه ضمان إلا بصحة والله أعلم. * مسألة: وفى الجذاع وقعاش الصرم يدخل القرى ولا يعرف أرباب الأموال فيستعمله انسان فى فلق جذوع أو قعش صرم. قال إن لم يرتب جاز له فأن عمل على الاطمئنانة ثم جاء يدعى ذلك الشئ فلا يتعلق عليه معانى الحكم إلا بالصحة فأن ذلك فأجره على المستأجر له فأن كان له سبب أعجبنى صح أن يكون له على المستحق الإجرة يرجع بها عليه قال ويعجبني أن يلزم الأجير الضمان يرجع به على من استعمله وغره فأن لم يقدر عليه ومات فلا يبين لى

سقوط الضمان عنه اذا لم يحتمل للمستعمل فخرج حق في استعماله