المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٤

باب [18]

ما يجوز لقطه من ثمار الأموال والحصون وغيرها

والنخل اذا لم يكن عليها حصن فلا أرى باساً بلقط ثمرها اذا كان ساقطاً مضيعًا إلا من ريح عاصف وان كان عليها حصن فلا يعرض لما فيه حصن

القوم.

مسألة: واذا هاج ريح فسقط من النخل تمر فحمله النهر وكان ممره بك فما أحب لك أن بعرض به وفى موضع أو التمر الذى يجرى في الفلج من خريب فجائز لقطه ولاقطه أحق به من الماء اذا صار فى حد الذهاب من يد صاحبه ومن غيره: وأما السدر فما سقط منه فى غير الحصون فما أرى به بأسا إلا أن يكون القوم يتعاهدونه ولا يضيعونه فاجتنبه فأن أهله أحق مسألة: فان وجدت تحت نخلة رطبًا وتحتها نخلة من جنسها قال لا تلقط اذا

به.

شككت قال أبو الحوارى لا بأس به اذا لم تكن ريح خارب. مسألة: ولا يجوز لقط التمر من الريح الخارب من محصون أو غير محصون

واختلفوا فى مقدار الخارب ما هو فقال بعضهم ما لا تطيب به نفوس أربابه وقيل أن ما نثرت الريح فهو حرام والأول أحب إلى ولا يجوز من المحصون

لغنى ولا فقير ولا من غير المباح المتعارف بين الناس بالإباحة.

77

*