الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٥67
* مسألة: اختلف فى الريح الخارب فقول اذا وقع سبع تمرات وقول ثلاث تمرات وقول نصف مكوك وقول اذا كان مثله لا تطيب به النفس من صاحب النخلة من أجل الخاربة.
* مسألة: والحمام اذا نقب عذوق النخل فسقط التمر فقول لا يجوز لقطه وانما
طرح الطير والريح حرام وأجاز قوم اذا لم تكن ريح خارب مسألة: والخلال من بساتين صحار ـ لا يسع لقطه قال وكنت أرى الشيخ أبا محمد رحمه الله لا يجيز ذلك ويقول هذا مال يباع بالدراهم وأهل صحار غير مبيحين لذلك ولا يعرف بالإباحة وكذلك قال الشيخ محمد بن عمر بن الله أن الخلال من نزوى غير مباح لأنه يباع في الأسواق
أحمد بن مداد رحمه من غير صحار من الجبال أوحيث المباح فلقطه جائز والله أعلم.
وأما
باب [19]
الجواز في الأموال والانتفاع بها والضمان في ذلك
وقد رخص كثير من الفقهاء فى المشى فى أروض الناس ما لم يتخذ ذلك ملكا ولم يكن فيه ضرر على أهلها وبعض كره المشى في
طريقا ولم يدعه أرضهم وأجاز فى غيره وكره آخرون المشى فى الجميع من ذلك وقول أن المشى
مباح ما لم يقع ضرر ومنع فعند ذلك يكره.