المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٦

* مسألة: ومن قال لغيره أنت فى حرج أن وطئت في أرض أو صليت فقد جازوا الوطئ في الأرض الخراب والصلاة فيها وأرجو أن فعل ذلك لم يضره

عن

حرج صاحبها. وقيل أن رجلاً حرم على جاره المشي في أرضه فسأل بعضًا ذلك فقال له قل له يجدر أرضه ولم يحرم المشى فيها قال ورأيت الشيخ يمشى

في ذلك

مسألة: قال وكان الفضل ابن الحواري يقول أدركنا الناس يمشون في أرض الناس ويتقحمون الجدر. قال غيره اذ لم تكن مضرة ولا ثبوت حجة بتطرقه فلا تبعة فان حصلت مضرة فى الجدار رد فيه قدر ما أضره على قول. * مسألة: وفي الضياء فيمن مر فى أرضين الناس اليابسة ليس عليه أن ينفض نعله ولا رجليه إلا أن كان أصحابها يحرمون عليه المشي في أرضهم فجائز له يمر قيل ولو حرموا ألا أنهم قالوا ينفض رجليه من التراب * مسألة: أبو سعيد عمن يمشى في طريق إلى أن فرغ فأفضى إلى مال نخل أو زرع وفيه طريق وقد أثر فيه مشى الناس وهو طين فيعلق برجليه فقول يضمن ماكان من قليل أو كثير وقول لا يضمن إلا ماكان له قيمة أو في

*

*

أن

اخراجه مضرة من موضعه

مسألة: فيمن دخل ذرة فقصف منها ورقة أنه لا شيء عليه في ذلك لأن ورقة الذرة لا تضر وكذلك قيل في جميع ما أحدث المحدث ما لم يضر الحدث بالشيء الذي أحدثه فيه فلا تبعة عليه فيه

مسألة: قيل كان أبو معاوية لا يمشى فى طريق لا يعرف حدها إلا بقائد

68