المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٧

يتقدم به ويؤمه وكان يضع أصبع يده بالحائط ثم يرى ما لصق بها من غبار

فيقول هذا مال والمرء أحق بمنافع ماله من غيره وان قل إلا بأذن من صاحبه مسألة: فيمن مشى فى أرض قوم فطار ترابها في أرض رجل فعليه الخلاص من ذلك وقيل من مشى فى أرض قوم فعلق به طين أن يرد مثله فيها وقول ينفض رجله بما قدر والله أعلم.

:

مسألة: سئل عن اللفظ هل يجوز أن يطرح في أموال الناس فقد قيل ذلك ما لم يضر وقيل لا يجوز على حال

مسألة: سئل بعض أهل العلم عن ساقية مهجورة هل يجوز أن يطرح فيها

لفظه أو يخرج قال فرخص في الإخراج ولم يرخص في الطرح. مسألة: ومن اتكأ بجدار قوم فانحت منه تراب يسير فأرجو أن لا بأس به وفى الضياء ومن اتكأ يجدر الناس مثل الطرق الجائزة ودور الأسواق والمجالس التي يقعد الناس فيها ويعلق بهم التراب أو لا يعلق فأما من دخل إلى قوم برأيهم واتكأ فلا أرى بذلك بأسا وكذلك في الأسواق وغيرها إلا أن ينثلم من الجدار شيء فيستحلهم من ذلك وأما من يتكى بالجدار في الطريق فعن أبي معاوية. أنه لا بأس بما علقه من التراب الظاهر حتى يعلقه شيء من نفس الجدار

فيستحل

أهله منه

مسألة: وقيل عن رجل من أهل نزوى أنه دخل على المفضل بن الحوارى في منزله قال فلما قعدت عبثت بلفظة من الأرض فقال لى الفضل بن الحوارى لا تفعل هكذا في شيء مما كان للناس ومن قبلى أنا فليس عليك ولكنى أحذرك مثل هذا من قبل غيرى.

79

*

*

*

*