الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٨*
*
باب [20]
في الحشيش من الحصون وغيرها والضمان في ذلك
عن الحشيش من الزراعات المحصون عليها بالجدار والحضران فان كان الحصن معروفًا أنه عن دخول البشر لم يكن لأحد أن يقدم على دخول الحصن الممنوع ولو كان فيه شيء مباح فان وصل إلى المباح بلا دخول في محضور جاز له أن يتعاطى وان كان الحصن انما هو عن الدواب في التعارف لا عن البشر لم يكن الحصن حاجزًا عن المباح الذى فيه اذا كان في التعارف عن الدواب. مسألة: من الأثر فى رجل له أطوى يزرعها وربما لم يزرعها أو أصابها المطر وينبت فيها الحشيش قلت له أن يحمى ذلك الحشيش ويمنع الناس منه لدوايه عندى أن ذلك له اذا احتاج إليه أنه أولى به وقيل ثلاث لا يمنع فيهن الكلأ والنار والماء وعندى أن الكلأ في غير هذا. قال غيره وقد قيل لا يمنع ولو كان في المربوبات والله أعلم. مسألة: وقال في الحشيشن من الحصون أو الزرع عنه أنه ليس للناس أن يمنعوا الكلأ إلا بمعنى مضرة أموالهم مما يتولد عليهم في ذلك فان أخذ أحد منه بلا تعد إلى مضرة من تعاطى محجور مربوب لم يكن المنع بشيء فان تعدى إلى مضرة من تعاطى مربوب محجور كان عليه ضمان ذلك ولو لم يمنعه ربه قال
70