المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٩

71

والكلأ مما نبت في الأموال التي لا تزرع ولا تثمر فأنه يكون مربوبا اذا نبت في الأموال مما تجرى عليه الأملاك

مسألة: وعمن يحش من زراعة الناس فيقطع الورقة والعود وأكثر من ذلك فأما اذا قطع عودًا من الزراعة فعليه الضمان فيه قيمة مثله يوم اخراجه عودًا وأما الورقة فقد قال الاشعث بن قيس لعله يرفعه إلى أبى المؤثر أنه قال من مشى في زراعة فانكسرت ورقة أنه لا ضمان إلا أن تكون الورقة تضر بالعود الذي انكسرت منه فيما لم يعلم أنها تضر بالعود الذي انكسر فليس فيه ضمان. مسألة: ومن حش حشيشاً وعلق به تراب فعن أبي المؤثر أنه أوجب رد التراب من الحشيش فى الأرض التى حش منها وأرجو أن عزان يضمن مثل

ذلك وغيره رخص فى مثل ذلك اذا لم يكن له قيمة ولا حكم مسألة: والحشيش جائز اذا لم يكن من حصن فأن علقه طين فقول يمشى رجليه اذا برز ولا شيء عليه فيما بقى وقول يضمن وقول يرد تراباً مثله ويستحل منه وبعض لم يوجب عليه فيما علق القدمين من الطين شيئًا والله أعلم. مسألة: ولا يجوز لمن حش كسر حواجز الأرض ولا الزرع الذي فيها وعليه

ضمان ما أحدث وقيمة ماكسر من الزرع لرب الأرض يتخلص منه

مسألة: ولا ضمان فى الحشيش ولو كانت الأرض مغتصبة ما لم يحدث فيها

حدثا يلزم فيه ضمان وحكى عن أبي حنيفة أن الحشيش النابت في الأرض

المملوكة ليس بملك لربها.

*

*

*