الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧١* مسألة: ويجوز الانتفاع من الطرق والرموم والشراج من ترابها قدر ما لا يضر
*
*
بها ولا يبين النقصان فيها. وأما غير ذلك فلا يجوز.
مسألة: والرول الذى فى القرى يرجع ثمره إلى تعارف أهل البلدان كانوا
يعرفون بالمنع له فلا يجوز كله وأن كانوا يتعارفون بينهم إجازته فجائزا كله
مسألة ومن ربط دابته فى شجرة لغيره أو نخلة فلا ضمان عليه ما لم تحدث
من ذلك مضرة.
* مسألة: فيمن أعطى تبنا فيه حب فان كان مثل ما يكون في التبن فلا بأس وأن كان كثيرًا فيرده إلى أصحابه إلا أن يكون قد عرف به أو أعطاه اياه. مسألة: فيمن يدوس سنبلة فى الجنود ثم حمل حبه ويدع تبنه كما هو عليه هل لأحد أن يحمل منه شيئًا فاذا أودعه استغناء عنه ولا حاجة له فيه ولا يرجع إليه فلا بأس لمن انتفع به حتى يعلم كما وصفنا وكذلك لو اختلط تبنه بتبن غيره فأراد صاحب التبن أن يأخذ تبنه أخذ منه بقدر تبنه والله أعلم. * مسألة: وعن الحطب من النخل أو جذور الذرة فاذا كانت محاطاً عليها فلا يجوز ذلك إلا بأذن أهلها وأما اذا لم يكن محاطًا عليها بحضار أو جدار فقد قالوا ما كان جائزا مع أهل البلد من الحطب والجذور فلا بأس بذلك ولا حطب من خوص وكرب وعسق وليف وما كان مثله
مسألة: والعسل الساقط والصمغ والقرط واللقاط من البساتين وما كان من هذا معروفا بالإباحة لا يمنع فلا بأس به والعسل الذي يلقط لا يرجع إليه صاحبه كاللقطة جائز.
73