المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٧٢

* مسألة: واللقاط من البساتين المحظورة لا يجوز إلا ما عرف بالإباحة من غير حصن ولا منع وأحكام الجبال أرخص من أحكام صحار لأن الأموال بصحار ممنوعة لا يحل لقط منها شيء لأنها تباع حتى الخلال والخوص

باب [22]

ما يخرج مخرج المباح من الأملاك وغيرها.

ونثار الجوز جائز لقطه وقد أجازوا أيضًا نثار الدراهم ولقطها بالتعارف والعادة فان نثره رجال أو صبيان وكان ذلك تعارنا وعادة جاز على سكون النفس وقول يكره ذلك والله أعلم. وقيل أن النبي لقط ذلك وكان يحاذيه أصحابه والله أعلم. * مسألة: أبو الحسن فى لقط الجوز مما ينثر عند التزويج هل يجوز فذلك على ما سمعنا يسمى النهبة ولا يلقط إلا برأى من طرحه غيره قول جائز على التعارف والاطمئنانة وقومنا مختلفون قول لا يجوز أبو حنيفة يجوز أخذه وتركه ومنهم من

أباحه وقال أن نثره اباحته وأن لم يقل ذلك لفظًا

أعلم

مسألة: ولقط النوى جائز والله مسألة: وجائز للغنى أكل لقطة الفقير من المباح اذا صار ملكا للفقير ومن المحجور لا يجوز وبعض لم يجز أن يأخذ من الفقير والأول أحب إلى.

74