المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٠

ومن

باب [25]

الانتفاع بالنار ولهبها وجمرها

أخذ من موقد قوم شهابًا من نار بغير أمرهم وكان ذلك تعارف

واباحة جاز وجائز لهم القبس وليس لهم منعه من القبس وان كرهوا فله ذلك. ولا يجوز أن يشوى على جمرهم إلا برأيهم أو دالة عليهم وتعارف أنهم

لا يحتاجون إليه وبين الجمر والقبس فرق.

مسألة: ولا بأس بالانتفاع باللهب من نار الظلمة والجمر برأيهم جائز

الانتفاع به ولا حكم له فجائز لمن أخذه وانتفع بلا رأيهم. مسألة: وان كان لذلك عادة جارية مثل ما يجرى بين الناس من التعارف جاز اللهب. مع الجمر بلاء رأيهم.

مسألة: وأن كان الحطب مغتصباً مأخوذاً من الناس لم يجز الجمر ولا بأس

بالقبس

* مسألة: ومن احتاج إلى النار فوجد عندها زنجيا مملوكا ولا يجد من يكلمه فأخذ من اللهب فلا شيء عليه وأما الجمر فيجرى التعارف والله أعلم.

82