الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨١83
باب [26]
ما يجوز الانتفاع به من الآبار والآلات بالتعارف
اختلف فى الزواجر وما يجوز منها وما لا يجوز فقول لا يجوز منها شرب ولا وضوء ولا غسل جنابة ولا نجاسة إلا برأى الزاجر وقول يجوز الشرب ولا يجوز غيره إلا برأى الزاجر وقول يجوز الوضوء والغسل للصلاة اذا حضر وقتها ولا يجوز قبل وقتها وقيل يجوز للصلاة اذا اعتقد لها في الوقت وقبل الوقت وقول يجوز لغسل البدن من الوسخ والصية والوضوء للفريضة والنافلة وغسل النجس والشرب فى كل وقت ما لم تبن مضرة ولا يجوز حمل ذلك إلا برأى صاحب الزاجرة وقول يجوز الشرب والحمل للشراب اذا خاف الضرر على نفسه ولم تتبين مضرة على نقصان الماء وقول اذا كانت الزاجرة والدلو لغير الزاجر فلا يجوز ذلك إلا برأى صاحب الماء وليس للزاجر فيه حجة وذلك على ما لا يجيزه إلا برأى ربه وقول أن الرأى في ذلك للزاجر ولو كان أمة أو صبيا انما هو أثر متبع ولا ينظر إلى الآلة والدلو والزاجرة بل إلى الزاجر وينبغي للعبد أن ينظر لنفسه موضع الفرض ويطلب لنفسه السلامة ولا يحملها على الشطط ولا يهاودها على الهوان مما يخاف منه الفرط وبالله التوفيق وقول أبى معاوية لا يجوز لأحد أن يشرب منها إلا برأيهم إلا أن يخاف على نفسه الموت من العطش فجائز أن يشرب بلا رأيهم ويطلب إلى صاحب البقرة التي