الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٢يزجر عليها وهو أولى إلا أن يعرف أن له شريكا في الدلو والبقرة فيطلب إليهما جميعا أبو الحوارى يستأذن من على الحب كانت ليتيم أو لغيره إلا أن يعلم أن الدلو والبقرة لليتيم فلا يشرب ولا يتوضأ إلا أن لا يجد غيرها فلابد له أن يشرب ويغتسل اذا أذن له الذى على الخب وقول يستحل الزاجر ويتخلص إليه ما كان صغيرًا أو كبيرًا وقول ذلك إلى سنة البلد ان كان معروفا بالاباحة
جاز اذا وقع التعارف بالإباحة جاز على المملوك والصبى وغيرهم. مسألة: قيل لأبي معاوية فيسقى دابته قال لا إلا برأيهم قال غيره وقول يجوز ما لم يضر ذلك بالماء أو يكن لذلك قيمة أو ثمن.
مسألة: وقيل يجوز الانتفاع من أموال الناس في مثل هذا ما لم يضر بالماء ولم تكن له قيمة ثمن في الموضع. مسألة: عنه هل يجوز لرجل يجئ الطوى فيركب عليها آلة الزجر بلا أن يستشير أصحاب الطوى قال لا إلا برأيهم قال غيره وقول يجوز اذا لم تكن على الأرض مضرة من مجارى الماء والحب وغير ذلك.
مسألة: وأما البئر التي لا تزجر ولا يستقى بدلو اليتيم فان استقى بدلوه فلا بأس عليه من بئر اليتيم وغيره وكان أبو المؤثر يقول اذا استقى الإنسان بدلوه لم يكن عليه أن يستشير أصحاب البئر واليتيم وغيره عندنا سواء والله أعلم. مسألة: فيمن يخرج فى قرية كلها أطوى عليها حبال الزجر ودلاء فى وقت صيف قد انقطع الزجر وحضرت الصلاة هل له أن يزجر بدلو من لا يعرف ويستقى ويتوضأ ويشرب إذا كان به ظمأ فان كان هذا يستقى بهذه الدلاء
*
*
84