الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٣ويتوضأ ويصلى ويشرب اذا كان به ظمأ ويستحل أهلها أن قدر عليهم وأن لم يقدر عليهم لم أر عليه بأسًا اذا لم يحدث بها حدث من قبله ينقطع الحبل أو تنخرق الدلو فان أصابها منه حدث فعليه أن يخرج إلى أهلها يتخلص منها وأن لم يحدث بها حدث لم يكن ذلك عليه وهذا اذا كانت الدلاء مركبة على الأطوى لا ضمان عليه أن عنا هذه الدلاء معنى من غيره اذا لم يحدث فيها حدث منه وان كانت ليس مركبة وانما هى فى عروشهم أو بيوتهم مثل بيوت هذه الزجار التي يسكنونها وقد خرجوا منها فله أن يستقى بها أو يتوضأ للصلاة ويشرب من الماء وهو ضامن لتلك الدلاء اذا كان على هذا الوجه وفى موضع. قال أذا كان مجعولاً لينتفع به جاز له فأن حدث في الدلو حدث من فعله في حال الاستقاء فلا يضمن اذا كان الفعل مباح ولم يعرضه لأكثر لم يجعل لينتفع به فاستعمله بما تلحقه خرج في الاعتبار أنه لم يجعل لينتفع ينتفع
مما
به
فأن
مضرة فقول يضمن وقول لا شيء عليه. قال المصنف يضمن الحدث وانما الاختلاف اذا تلف بعدا استعماله وتركه فى موضعه وهو مؤمن عليه والله أعلم مسألة: قال أبو سعيد فيمن يجيء إلى مثل الروضة وعلى الأطوى دلاء فان كانت مجعولة للاستقاء صغار ويطمئن كان لمن جاء أن يستقى بها ويشرب ويتوضأ وليس عليه ضمان فيها ولا مشورة إلا أن يصح أنه وضع للاستقاء وأما الدلاء الكبار التي يزجر بها فلا يسعه أن يستقى بها إلا برأى أربابها فأن لم يجدهم استقى بها ودان بما يلزمه اذا كان له قيمة تخلص منه وأن لم تكن له قيمة لم يكن عليه شيء ووجدت في الحاشية فاذا فرغ مستقى بها جعلها
خاص
85