الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٤*
*
*
حيث يأمن عليها وتصل إلى أربابها قلت حيث وجدها لولا أنهم يامنون عليها
لم يدعوها قال اذا خرج أنه آمن عليها جاز له أن يتركها حيث وجدها مسألة: وعن الدلاء والفواحش التى على الطرق وعند المساجد قال لا بأس على من توضأ وشرب ثم ما وجدته فى الحاشية ومن أحدث في الماء غيرما ينتفع به ضمن ذلك لأنه أتلف مالاً من غير نفع ولا إباحة إلا أن يكون ماء قطر من
وضوئه فلا ضمان عليه
مسألة: ومن اجتاز إلى الماء ووجده في بستان فأن كان مسكونا لم يدخل إلا باذن وأن لم يكن مسكونا ولا مقفولاً دخل وهذا مباح إلا ما يعرف من ذلك بالدخول في المباح بغير أذن. مسألة: وعن الخروس التى على الطرق قال ما أظن أنها تجعل على الطريق إلا للشرب فلا بأس على من شرب منها ولا من توضأ منها
* مسألة: أبو مروان في رجلين وردا إلى بئر مورد للناس للسبيل وعليها دلو فأراد كل واحد منهما أن يستقى أولاً خوف سبق القافلة قال يتقارعان على قول أبي المؤثر فمن خرجت قرعته سبق صاحبه وان سبق أحدهما للدلو فأخذها لم يكن لصاحبه أن يمانعه انما الخصومة اذا وردوا وردًا واحدا قال وعرضته على الشيخ أبى مالك فقال اذا سبق أحدهما إلى الدلو فأخذها لم يكن له أن يستقى إلا دلوا واحدًا. لأن للآخر فيها أيضًا حقا وهو يحتاج إلى الماء كما يحتاج هذا إليه ولعل هذا دوابه أيضًا شديدة العطش ولعل الماء يفرغ فلا يصل
الآخر إلى نفع
86