الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٥AV
مسألة: والمسافر اذا وجد الماء فى حياض على رأس بئر في فلاة فشرب منه وسقى دوابه فهذا يعرف مثله من طريق سكون النفس أن كان فاضلاً ممن استقى قبله ثم مضى وتركه جاز ذلك فان كان مجعولاً لمن يأتى ينتفع به جاز
ذلك وان علم أنه وضع ليرجع إليه لم يجز أخذه.
مسألة: فإذا جاء باد بسوق مواشيه إلى بئر يستقى فوجد الحياض مملوءة فهى
كالأولى.
: ومن استقى من بئر على طريق فانقطع الدلو في البئر فانخرق فلا أرى مسألة: عليه ضمانًا ما لم يتعمد لقطعه أو لخرقه إلا أنى أحب أن يخرج الدلو من البئر أن
قدر على ذلك
باب [27]
الانتفاع من الأنهار بالتعارف
المختصر والاستقاء من الآبار والأطوى والأنهار فلا بأس به ولا يحل منعه
للمنتفع به من لابد منه.
مسألة: قال ولا يستقى من النهر للبناء ولا لسيح البيوت ولا لسقى النخل ولا الفسل ولكن للغسل والوضوء وغسل النجاسات من الثوب والشرب والخبز والطبيخ وكناز التمر وسقى الدواب وما لا بد منه فذلك جائز.
*
*