الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٦*
* مسألة: وقيل يستقى من الفلج لعمل النبيذ والخل واضحاء التمر وكنازه وعجن الدقيق وغسل الثوب من النجس وغسل اليدين من النجس وغسل الميت لأنه لابد منه ولو نقص الفلج ولا يعمل منه النيل ولا صبغ الشوران
ويكره نضح البيت من غير نجس وقيل يحمل منه الجميع ما ينتفع به الناس مما قد جاء الأثر على استعمال الأطعمة وغسل النجاسات وقول نقص الفلج من ذلك أو لم ينقص وقول لا ينتفع بغير ذلك من الفلج وقول ينتفع
جميع
لغيره منه ما لم ينقصه ويضربه ويتبين نقصانه
منع
صاحب الماء
مسألة:: ويستقى منه لاطفاء الحريق ولا ضمان فيه وأن لم يجزله وأن كسر كاسر الماء حتى يقرب من الحريق فهو ضامن لذلك وكذلك اذا كسر من الماء شيئًا لينتفع به وففى جميع الاشياء اذا كسر ولو شيئًا حتى يصير إلى منفعة فهو ضامن لذلك كان قليلاً أو كثيرًا في جميع ما ينتفع به. ما * مسألة: وقيل ويؤخذ من الفلج ويوكر به السقانا حية وقيل لطهر الميت والرش على قبره بغير رأى أهله مسألة: ويكره نضح البيت من غير نجس ولا يجوز نضح الجرب للنضد مسألة: ويحمل النساج من الفلج لاغلاء السوج ولا بأس بأخذ الرجل الجرة والجرتين من الفلج اذا كان ذلك مما لا ينكره الناس ويجيزونه بينهم ولا يكاد ينقص من الفلج للغيلة ومثلها
*
مسألة: ولا بأس بصبغ الشوران على شغير الفلج فما أهرقوا من ماء الشوران كان في الفلج ولا يهر قوة ناحية من الفلج وفى موضع ولا يعمل من الفلج
88