الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٧89
*
*
*
النيل ولا لصباغ الشوران وقيل لا بأس أن يصب في الدواة من ماء الفلج ما
لا ينقصه
مسألة: أبو سعيد فيمن توضأ فى ساقية وكذلك ما يجوز له الانتفاع به في الفلج فقعد فيه فساح منه شئ وضاع فيعجبني أن لا يلزمه تبعة ما لم يكن لذلك قيمة أو يضر بالفلج.
مسألة: محمد بن الحسن فيمن يطرح فى الفلج من فلج أعلى منه ويسقى فسله أو غيرها ترحا بيده فأجاز ذلك
مسألة: فيمن يغسل الثوب فى الفلج وعصره ناحية فقد قيل يعصره في الفلج فاذا خالف لزمه الضمان الاعلى قول من يقول أنه لم يكن لما تلف قيمة في مثل ذلك الفلج ولا فيه مضرة فلا ضمان عليه * مسألة: وفى موضع عن أبي سعيد قال يومران يعصر الماء في الفلج فأن لم يفعل فلا أعلم ضمانا يلحقه فيما قيل.
مسألة: فان أخذ من الفلج ليغسل نجاسة ففضل من ذلك الماء شئ هل عليه أن يرده في الفلج. قال له أن يدخره إلى وقت حاجته إليه مما يجوز استعماله
٥٬٠٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.