المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٨

*

باب [28]

فيما خرج من الأنهار والسقى به

وما يجوز من ذلك وما يضمن منه

ولا يجوز الانتفاع من الوشل من الفلج إلا برأى أهله إلا أن يكون ذلك مباحاً ولا يتمانعه أهل البلد ولا يصرفه صاحب المال إلى ماله فعند ذلك جائز. مسألة: وما فاض من الأجائل وصار على حد التلف والذهاب من

فجائز الانتفاع به …

أهله

مسألة: محمد بن ابراهيم فى الماء الذى ينطلق من الاجالة ولا يقدر صاحبه على سده انه أن انتفع به صاحبه بطناء أو بيع أو هبه أو غير ذلك فهو أولى به وان لم ينتفع به فقول محمد ابن محبوب أنه يجوز لغيره أن ينتفع به وقول لا يجوز ذلك فال فاذا انطلق ماء من فلج أعلى غلبه إلى فلج أسفل فعلى قول محمد بن محبوب لصاحب الأسفل أن يسقى بفلجه ولا ضمان عليه وقد يكون قليلاً أو كثيرا. * مسألة: وكذلك عن محمد بن محبوب فيمن يسد ماءً في ساقية يجم (1) فيها الماء ثم يحضر ماء غيره أن الماء الذى يبقى في هذه الساقية للذي يحدر ماءه إلا

أن يصرفه صاحبه قبل أن يحضر ماء هذا.

(1) يجتمع.