الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٩91
*
*
واحتمل
مسألة: وقد أجيز أيضًا أن يسد الإنسان ماءه فى الساقية ولو كانت فيها سبية من ماء غيره وقد يمكن أن يكون هذه السبية وذلك الماء الذي جم في الساقية أن يكون تركه صاحبه باختيار منه أو بغير اختيار فانظر فيه مسألة: وعن ساقية يخرج منها ماء من غير الفلج وانما يخرج منها من البساتين أو من الوجين هل لأجنبي أن يسقى ويغيل فان الماء لأهل الساقية التي فيها الماء لأن ذلك رزق ساقة الله إليهم واحتملته أموالهم فهولهم إلا أن يطيبوا نفسا
بذلك
مسألة: واذا غلبت السبية - صاحب الماء فتركها علبة فقول ينتفع بها وقول لا ينتفع بها وكذلك أن سبقه الماء أو سده بحصى فسبيل وأما اذا تركه صاحبه من طيبة نفسه فذلك ينتفع به.
* مسألة: والأملاك على حد الحجر بالملك حتى تنقلها الإباحة بصحة ذلك أو بما تطمئن إليه القلوب باباعة ذلك
*
*
مسألة: وفى موضع فأن حرم أهل القرية على الناس ماء لهم فليس يحرم عليهم ان شاء الله ما يحتاجون إليه من الماء
مسألة: ومن علم أن الماء يسيل من الأجايل فلما جاء الليل سوى الاصورة إلى نخلة ليكون ما فاض من الماء إلى نخلة فلا بأس عليه ما لم يطرح الماء إلى
نخله
فصل فأن كثر الماء فأرغدوه أيجوز لمن يسقى منه فاذا كان جائزا بين أهل القرية وهى سنتهم فلا أرى بأساً ويتحرى الا أن يكون يسقى والماء ليتيم أو غائب