الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٠أو من يعرف أنه لا يوسع له فالتنزه أفضل إلا أن يأذن له أهله
* مسألة:: ومن فسل صَرمًا وجعل رجلاً يسقيه فسقاه ولا يعرف له ماء أنه
علم
جائز له لعل ذلك الرجل يحتال من عنده وليس صاحب الصرم مكلفا الغيب. قال المصنف وهذا ما لم يستر به فاذا استراب كان التنزه أولى والله
هي
أولى
أعلم. * مسألة: وقال وجدت من لا يتهم بكذب أنه كان يغرف من بقية تجرى في الساقية ويصب فى فسلة فسلها فمر به موسى بن على فنهاه عن ذلك قال فقلت له أما هذه النخلة الكبيرة تشرب منه فقال * مسألة: وقيل فيمن وجد ماء لرجل في زرع نفسه فله أن يسقى به اذا لم يكن من جهة النسيان فان سبق صاحبه إلى الزرع فسده من أعلى وترك الباقى فاذا لم يكن لصاحبه فيه منفعة ولا يصرفه إلى موضع صار بمنزلة المباح وان سده بحصى وغلبه الماء فيسيل فاذا لم يقدر عليه ولم يصرفه إلى موضع جاز الانتفاع به وكذلك ان غلبته الأجالة فاشتغل بسدها وترك الماء جاز الانتفاع به.
باب [29]
الطحن في الرحى والتعارف والضمان في ذلك
فيمن أراد أن يطحن فى رحى فرفعها وفيها حب باقى هل يطحن عليه قال
92