الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩١اذا خرج على معنى أنه لا يرجع إلى مثله فهو بمعنى الإباحة للغنى والفقير إلا أن يصح تركه في مخصوص لا يجوز عليه ترك ماله مثل صى أو عبد فأن كان قد طحن فيها صبى أو مملوك فاذا كان العرف والعادة مما لا يتعرى أنه يبقى في فم
الرحى من كل طحن لم يكن ذلك شئ يبقى من صاحبه ولا له وخرج مباحًا
من
الأمور.
اذا كان هو الأغلب مسألة: الشيخ أبو محمد لا بأس بالطحن برحى اليتيم اذا كان ذلك من تعارف أهل البلد فيما بينهم وأنهم لا يمنعون من ذلك وأن الطحن عندهم مباح غير محجور. قال أبو سعيد قد قيل لا يجوز أن يطحن برحى اليتيم إلا أن يكون أصلح لها لأنها في الاعتبار تنقص ويخاف عليها المضرة وقول اذا وقع عليه إسم الإباحة أن مال اليتيم والبالغ فيه سواء على ما جرت به السنة فقد قيل في رحى البالغ أن يستأذن فى الطحين فيها واذا أذن للطاحن في الدخول كان له أن يطحن فى الرحى فاذا ثبت معنى الاباحة في موضع ما في الطحين في الرحى بما يشبه معنى الاتفاق من اطلاق ذلك لم يبعد ما قال من دخول رحى اليتيم في جملة الرحى كما دخل عليها معنى الاباحة في سائر الأموال اذا
ثبت فيها السنة بالاباحة.
مسألة: قال أبو سعيد من منع المباح كمن أباح المحجور ومن أباح المحجور
كمن منع المباح.
مسألة: في تنور اليتيم هل يجوز لأحد أن يخبر فيه ما لم تتبين مضرة قال أن كان يخرج في ذلك نفع لليتيم فى نفسه أو فى ماله بوجه في الاعتبار كان ذلك
93
*
*
*