الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٣95
باب [30]
في المساكن وما يجوز منها وفيها والضمان في ذلك
أبو الحسن قال للساكن فى منزل غيره بأجر أو بغير أجر مثل ما لرب المنزل من غير ضرر يتبين في المنزل وله أن يربط دابته ويستقى من البئر ويخبز في التنور وقول لا يخبز فى التنور إلا برأى صاحبه ويوقد النار في الموقد ويبول ويتغوط وينام وليس له أن يحدث فيه حدثًا إلا برأى صاحب المنزل وللساكن أن يقفو ما كان يفعل رب المنزل فى ذلك المنزل ولا يحدث فيها موقدًا ولا تنور ولا يعلو فوق ظهره يعنى عالى البيت إلا برأى صاحب المنزل
مسألة: وعن أبى الحوارى فيمن يكترى المنزل أله أن ينام فوق ظهر المنزل ولم يشترط ذلك قال ليس له ذلك ولا له أن يوتد في الجدار فان كان في الجدار وتد فلا يعلق به وينتفع به إلا برأى صاحب المنزل وقول له ذلك وأن كان في جدار البيت كوى فله أن ينتفع بها.
مسألة.
: وعن الساكن فى منزل غيره أله أن يكسحه بغير رأى صاحبه وينضحه فأجاز له أن يكسح ما أحدث فيه ولا يكسح غير ذلك إلا برأيه ولم ندله وأن ينضحه ولا من والجه ولا يغرى ما فيه من الخروق من على ظهره قبل أن يأتى الغيث فأن جاء الغيث ووقع عليه الضرر جاز له أن يغميه ولم يجز له أن يركب عليه بابا إلا برأى صاحبه وأجاز له أن يركب عليه الصلة ويحدثها عليه