الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٢*
نقصب
أو ناقصه فقد رد العين التى كان غصبها وليس معصيته لحبسه اياه يوجب عليه حكمًا غير رد العين التي كان غصبها اذا كانت قائمة وقول اذا غصبه وهو يساوى مائة درهم فزاد في يده بتعليم أو غذاء فبلغ ألف درهم قيمته بمرض أو كبر أو غير ذلك فرجعت إلى مائة درهم أن عليه رده وسبعمائة لأنه تعدى لحبسه أياه على صاحبه فنقصانه يلزمه لأنه انقص ماله بالتعدى فلزمه ضمان النقصان كما لزمه ضمان العين اذا تلفت قبل ردها إلى
درهم
صاحبها
مسألة: واختلفوا اذا تلفت العين المضمونة وقد كانت زادت قيمتها في يد الغاصب أو نقصت فقول يضمن قيمته يوم هلك زادت قيمته في يد الغاصب أو نقصت وقول تلزمه قيمته يوم غصب إلا أن يكون نقص عن قيمته يوم غصبه فعليه تمام قيمته يوم غصب ولم يختلفوا أن عليه التوبة إلى
الله
من
اغتصابه رد أو غرم وبالله التوفيق * مسألة: وأن اغتصب دارًا أو دابة أو عبدا فهلك في يده فعليه ضمان المغصوب والكراء اذا كان استعمل شيئًا فى ذلك أو استغله في مدة ما كان في يده فأن قيل لم أوجبتم الضمان وقد خالفكم في إيجاب الكراء أهل العراق قيل له قد أجمع أهل العراق وعند أهل الحجاز وعندنا على أن رجلاً لو اغتصب لرجل أمة فوطئها وماتت فى يده أن عليه عقرها لسيدها وضمان قيمتها واجماعهم معنا على هذا يوجب تصويبنا على ذلك وغلط من يخالفنا فما فرق بين المغصوبات
114