الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٣*
*
مسألة
: وان اغتصب عبد اله مكسبة معلومة فعليه بمقدار تلك المكسبة ولا يحسب للمغتصب ما أنفق: قال ويوجد عند أبي القاسم أن بعضًا لم ير
للمغتصب منه ذلك
مسألة: ومن اشترى عبدا من مغتصب ولم يعلم أنه غاصب له ثم استحق
المشترى
عليه فقيل تحسب عليه النفقة فان كان للعبد مكسبة معلومة حوسب أنه يحسب عليه ما استفاد من غلة العبد ويحسب ما أنفق
بها. وفى موضع عليه. وقول لا يحسب عليه ما استفاد لما ضمن من سلامة بدنه حجته قوله عليه السلام الخراج بالضمان
مسألة: ومن اغتصب جمادًا مثل الدور والدكاكين والأرضين وكان صاحبه يكريه لزمه في الحكم رده ورد ما كان يصير إلى صاحبه من كراء هذه المواضع فان كانت قد تلفت لزمه رد الثمن والكراء جميعا. * مسألة: ومن سرق عشرة دراهم فاتجر بها حتى صارت ألف درهم ثم نقصت حتى رجعت إلى خمسة أو ذهبت فقول له العشرة وقول لصاحب
*
المال جملة المال الذي كان بلغ إليها قال وهذا أحب إلى. مسألة: واذا بقى الشيء المغتصب فى يد الغاصب حتى زاد ثم نقص من زيادة السعر أو زيادة الجسم والثمن فعلى المغتصب فضل القيمتين فأن كان السعر ليس من عمل الغاصب وكذلك الزيادة والنقصان الا أنه مخاطب في كل حال برد ما معه إلى صاحبه فى كل حال منهى عن حبسه في يده فاذا منعه حقه ومنافعه ضمن فضل قيمة ذلك اليوم الذي حبسه عليه وتعدى في من
115