الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٤إمساكه في يده وأن كان السعر وزيادة الجسم والنقصان ليس من فعله إلا أن الأمساك هو شيء يلزمه به الضمان ألا ترى أن القاتل قد يضرب الرجل بحديدة فلا يموت من وقته ثم يحدث بعد ذلك الموت فهوله لازم وأن كان الموت ليس
من فعله
مسألة وان وجده صاحبه قائماً بعينه وقد لحقه نقصان أخذ ذلك الشيء المغتصب وزيادة قيمة النقصان سواء كان النقصان من السعر زيادته أو نقصانه أو زيادة ذلك الشى المغتصب فى نفسه وأن كان قد تلف أخذ أوفر القيمتين فأن قيل اذا جعلت النقصان عليه فأجعل له الزيادة له لقوله عليه السلام الخراج بالضمان قيل له قد قال عليه السلام لا عرق لغاصب وهذا رد
لما ذكرته
مسألة: فان قال المغتصب منه غصبته صحيحا وقال الغاصب أخذته
مريضًا كان القول قول الغاصب فى هذا وغيره وما كان في معناه. مسألة: قال وسن أنه ماكان فى الحيوان من نماء وزيادة في النتاج والأولاد أن ذلك كله للمغصوب منه ولا شيء للغاصب من نفقة ولا مؤونة فقد وافق هذا القول لأن المغصوب لربه وزيادته له وفى قول أصحابنا أن الزيادة والأولاد أن تلفت فى يد الغاصب ثم استحق الحيوان المغتصب أنه لا ضمان
على الغاصب في تلك الزيادة وقال آخرون عليه ضمان ذلك لربه. مسألة: وأجمعت العلماء أن الغاصب والمغصوب منه اذا اختلفا في القيمة والشيء معدوم بالتلف وادعى المغصوب منه قيمة أكثر ما يقول الغاصب أن
*
*
116