الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٦*
أو سرق من عنده أو مات فنقول أنه أن ذبح الجمل أو اتلفه فعليه لصاحبه أفضل قيمته يوم سرقه أو يوم أتلفه لأنه كان غاصبا له وعليه أن يرد عليه الجمل وما ركبه إلى صاحبه ولا علف له لأنه غاصب وأن مات الجمل أو سرق من قبل أن يرده فعليه قيمته التي بلغ إليها وبعض يقول اذا مات أو سرق منه فإنما عليه قيمته يوم سرقه وأن كان حيا فعليه أن يرده بعينه ويرد غالته إلى صاحبه وأن كانت قيمته يومئذ قد نقصت لغيار فيه عن قيمته يوم سرقه فعليه أن يرد فضل ما بين القيمتين وكل هذا اذا كانت حال الجمل يزيد وتنقص وأما اذا كانت حال الجمل واحدة الا السعر يزيد وينقص فيغلو في وقت وينقص في وقت فليس له الاجمله ورده عليه وأن أتلفه فعليه ما وصفنا
في أول المسألة في القيمة مسألة: والغاصب اذا أطلق طيرًا فصار فى حال يوئس من ادراكه وجب عليه مثله أو قيمته عند عدم المثل اتفاقًا ولا يجوز بيعه في تلك الحال التي يجب
على
مطلقه البدل أو القيمة باجماع.
* مسألة ومن
أخذ من يد رجل سمكة في حال حياتها فأطلقها في الما فغابت
عن العين وجب عليه قيمتها اتفاقاً
118