المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٧

ومن

باب [40]

فى ضمان الدواب والسرق والعقر وغير ذلك

أخذ لرجل حمارة فركيها بغير رأيه متعديًا ثم أطلقها فضاعت فعليه قيمتها وقول قيمتها وكراء استعمالها وقول كراء استعمالها ولا ضمان عليه. * مسألة: من عقر دابة رجل ضمنها معقورة أن كان للحمها ثمن وعليه قيمتها

*

*

*

قائمة فما بين فضل قيمتها سالمة ومعقورة وما زاد من قيمتها صحيحة على قيمتها معقورة ضمن وأن لم يكن للحمها ثمن ضمن جميع قيمتها والدابة لربها الأول وعليه القيام بها ويبيعها وينتفع بلحمها وأن ذبحها العاقر لها ضمنها كلها لربها وقد حرم عليه أكلها وحرم على ربها لحمها لأنه متعد في ذلك إلا أن يتفقا على دفع الثمن من بعد عقرها وسلمها ربها لمن عقرها بعد أخذ قيمتها فله لحمها. أبي عبد الله فيمن سرق فيمن سرق شاةً فوجد قد ذبحها فأخذها أهلها

مسألة:

: عن

باعوا لحمها ثم طلبوا الغرامة فأرى أنه يلزمهم ثمن الشاة كلها ويطرح عنهم ثمن

اللحم

أن كان قد سمى عند الذبح. مسألة: ومن اشترى دابة فاستغلها ثم علم أنها مسروقة أو تلفت في يده فلا رد عليه فى الغلة ويردها هى وأولادها أن كانت ولدت معه ويرجع على

السارق بقيمتها وأن ماتت ومات أولادها فى يد المشترى فلا شيء عليه مسألة: وقيل فى عين الدابة ربع ثمنها اذا ذهبت بالجناية وأما رجلها أو يدها

119