المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٨

*

ن اذا كسرت فتقوم صحيحة ومكسورة أو مجروحة ثم لصاحبها الفضل على الجانى. وفى الضياء ويروى عن النبي علم أنه قال من عور عين وابة رجل ثمنها وقال بعض أنه يروى عن عمر بن الخطاب ومن عور عينى دابة

فعليه ربع

قوم لحمها صحيحة وعن ازهر بن محمد قيل عن عزان لعيني الدابة اذا ذهبت ربع ثمنها فأن ذهبتا جميعًا فالثمن كله ويكون لحمها لربها ويرفع عنه ثمن اللحم من جملة ثمنها أن كانت مما يؤكل لحمه وأن كانت مما لا يؤكل لحمه مثل الحمير والخيل لم يرفع له شيء وفى موضع أن كانت مما لا يؤكل لحمه فعليه جميع الثمن وأعطيت هي للجاني فأن برئت هي عند الجاني فليردها على صاحبها فيعطيه ما نقص من ثمنها

* مسألة

مسألة: ومن عقر دابة فماتت فى الوقت أو قرب الوقت أعطى قيمتها وأن ماتت بعد ذلك قومت سالمة ومعقورة وأعطى ما نقص من قيمتها. ومن عور عينى دابة فأن كانت مما يؤكل لحمه قومت لحما وسالمة ثم أعطيت لصاحبها وأعطى ما نقص من ثمنها وأن كانت مما لا يؤكل لحمه مثل الخيل والبغال والحمير قومت سالمة وأعطى صاحبها جميع الثمن وأعطيت هي الجانى فأن برئت عند البانى فليردها على صاحبها ويعطيه ما نقص من ثمنها. الضياء فان فقأ عين دابة أو قطع أذنها فعليه ربع ثمنها فأن قطع رجلها أو يدها فعليه ثمنها يضمنها وتصير هى له. وفى موضع ومن عور عين دابة او عينيها ربع ثمنها وفى العينين الثمن كله وقول تقوم صحيحة وعوراء ثم يعطى الفضل والأول أحب إلى وأن كسر قوائمها أو قائمة منها قومت صحيحة

فقول

120