المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٩

ومكسورة ثم يغرم الكاسر الفضل ومن كسر قرنيها أو أحدهما ففيه قيمة عدل وكذلك أن قطع ضرعها فقيمة عدل وأن جرح بطنها وأدركت حية ذبحت الله عليها وقد طابت ان شاء الله.

وذكر اسم

باب [41]

في ضمان العبيد

وأن غصب عبدًا فاستعمله فعليه رده وكراء استعماله وأن استغل منه غلة فعليه ردها وأن استخدمه لزمه أجرة استخدامه وأن نقص عنده فعليه أن يرد ما نقص من حبسه أياه عنه وأن زاد في القيمة فلا شيء للغاصب فيه

ولا عرق.

أن أخذ دابة لرجل أو عبدا فحبسها متعديًا بذلك فان مسألة: وفى موضع استعملها لزمه الكراء وأن لم يستعملها فلا كراء عليه وقول عليه كراؤها والأول أكثر وعليه العمل والذين أوجبوا عليه كراءهما قالوا لأنه مأمور بكل حال يردهما فهو عاص بحبسها ولاكراء عليه ونسخه والكراء عليه. فأن سرقت تلك الدابة فاستعملها السارق الثانى فالسارق الأول ضامن لتلك الدابة لصاحب الدابة ذلك والسارق الثانى عليه الضمان للسارق الأول والسارق الأول مثله مثل من سلمها إلى من يستعملها فهو ضامن المكراء

121

*