المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٠

*

لصاحبها والآخر أيضًا مثل من ضمن عنه فهو يلزمه

مسألة: ومن اغتصب من رجل عبدًا أو دابة فقتله آخر فالخصومة بين صاحب العبد وبين من شاء منهما وكذلك المغتصب له أن يخاصم القاتل لأنه يضمن من جهة الغصب والقاتل ضامن من جهة القتل وكل منهم خصم في

معنى.

مسألة: وأن سقط العبد المغصوب على الغاصب فلاشيء على سيده لأن الغاصب باغ عليه

مسألة: وأن قتل العبد الغاصب غيلة ففي الأثر لا شيء عليه قال ولا أعرف تفسير ذلك من أى وجه لم يلزمه ولا يبين لى براءة القاتل من ذلك تمامها في

باب جنايات العبيد

مسألة: أبو على فى ملك من ملوك أهل الشرك اغتصب غلام مسلم فاحتج عليه المسلمون أن يبعثه إلى سيده فكره وكتب إليه الوالى ان لم تبعثه إلى سيده قومته عليك قيمة عدل من مالك وللغلام غلة يعرف بها في كل شهر فقومه وسلم إلى السيد بعض الثمن ثم بعثه أو هرب إلى سيدة فان الغلام لسيدة أحق به وأما الغلة فلا أعرف على المغتصب منها الا ما قامت به البينة أنه استغل منه و أن شهدت البينة أن العبد كان في خدمته منذ سنة فأن

خدمته

تسام

خدمة

خادم ثم تؤخذ من مال المغتصب من يوم اغتصبه وليس من يوم احتج عليه. * مسألة: واذا أبق العبد المغصوب من يد الغاصب فجاء المولى وأخذ قيمته بقوله أو قامت عليه بينه ثم ظهر العبد فهو للغاصب ولا سبيل للمغصوب عليه

122