المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢١

123

أنه

يرد عليه ما أخذ منه ويأخذ العبد

في قول أبي حنيفة وقول الشافعى مسألة: وأن سرق جارية فنشأت عنده وأنفق عليها ثم ندم فردها أو أخذت منه فلا يعطى ما أنفق عليها ولا كرامة وأن وجدها ضالة أعطى نفقته مسألة: ومن غصب جارية ثم باعها على رجل فاعتقها فأنها تعتق اذا لم يعلم المشترى أن البائع مغتصب ويرجع رب الجارية على الغاصب بقيمتها فأن أعتقها ولم يعلم أنها مغتصبة ثم صح أنه عنده بالغصب وطلبها منه ربها فلاشيء على المشترى ويتبع ربها الغاصب لأن المشترى اشتراها باستحقاق وأعتقها بملك جائز واستحقت وهى حرة فلا تبعة على المشترى فيما لا يعلم وانما يتبع ربها الغاصب ولو كان لم يعتق لأخذها ربها ورجع بالثمن على الغاصب البائع فان جاءت بولد من المشترى لها من الغاصب ولم يكن أعتقها فالولد ولد المشترى ويعطى المستحق لها قيمته يولد ولد قيمة عبد ويرجع على الغاصب بما

استحق منه

مسألة: وفى الضياء ومن سرق ليتيم عبدا فباعه على رجل فاعتقه المشترى ولا يعلم أنه مسروق فبلغ اليتيم وطلب عبده فأن كان العبد موجوداً بعينه كان لليتيم أن يأخذ عبده حيث وجده ويرجع المشترى على البائع له وأن كان العبد قد مات أو صار فى حد لا يقدر عليه كان لليتيم أن يطالب السارق لعبده ولا سبيل له على المشترى وذلك العتق باطل ولليتيم على السارق أكثر القيمتين يوم سرقه أو يوم باعه أو يوم مات

*

*