الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٣وغره في بيعها بقيمة الأولاد أيضًا وأيضًا لمالكها عقرها واختلف الفقهاء فيه فقول يرجع به الواطئ لها على السارق لها بما غره وقول لا يرجع عليه إلا بالغقر وهو على الواطئ لان ذلك قضاء منه لتهمته ولمالكها عقرها على الواطئ لها في المعنين جميعا بالعلم منه لسرقته لها والجهالة. وكذلك لمالكها عقرها على الشارى لها والعالم بسرقتها ثم اشتراها بعد العلم ووطئها على ذلك فهى واولادها لمالكها المسروقة منه وكذلك عقرها على الواطئ خاصة
مسألة: ومن غصب جارية ثم باعها على رجل وأعتقها فإنها تعتق إذا لم يعلم المشترى ان البائع مغتصب ويرجع رب الجارية على الغاصب بقيمتها فإر اعتقها ولم يعلم أنها مغتصبة ثم صح أنها عنده وطلبها منه ربها فلا شيء على
المشترى
باب [43]
في غصب الأرضين والزرع والفسل فيها
وان غصب أرضًا وزرع فيها زرعا فالزرع لرب الأرض ولا عرق للغاصب ولا عناء. وفى موضع لقول النبي عليه السلام «من أنبتت أرضه له شيئًا فهو له». وفى الحديث ليس لعرق الظالم حق. أى إنه ليس لعرقه في الزراعة حق إذا زرع في ارض رجل ليس له فيها حق فالثمرة كلها لصاحب الأرض وليسر
125