المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٤

للزارع عناء ولا رزية وحبه الذي بذره قد أكلته الأرض. قال أبو الحوارى له بذره الذي بذره قيل وعليه ما انقص الأرض في الزراعة. وإن فسل فيها

فسلا فالنخل لرب الأرض ولا شيء للغاصب من عناء ولا عرق. وله قيمة صرمه يوم فسل لا غير ذلك وقول له فسل مثل فسله يوم فسله أو قيمته ذلك اليوم لانه قائم بعينه له وقول يعطى قيمة عمارته يوم تستحق قائمة بلا أرض ويحسب عليه مع ذلك عرم ما افسد الأرض وقول لا شيء له لانه أتلف ماله وإن شاء رب الارض أمره بقلع صرمه وإن كان أستغل شيئًا من النخل فهى لربها رب الأرض ولا حق له في ذلك

مسألة: الضياء ومن فسل فى أرض رجل فسلاً أو غرس شجرا بغير رأيه قال بعض الفقهاء له أن يقلع فسله وشجره إن أراد ذلك ويرد مكانه ترابا وقيل ليس له ذلك ولكن على صاحب الأرض أن يرد عليه قيمة شجره وفسله يوم فسله. وفى موضع من غرس أصلاً في أرض قوم متعمدا قال أبو معاوية الخيار لصاحب الأرض فإن شاء قال له أخرج اصلك من أرضى وإن شاء أعطاه قيمة أصله ان لو كان مقلوعًاً مثل قيمته إذا كان ملقى على وجه الارض وقول يعطى قيمة الذى فسله يوم فسل وقول يعطى قيمة فسله وغرامته ولا عنا. مسألة: ومن زرع ارضا مغتصبا. واتى بالقور من غيرها ثم اراد التوبة ففيما يلزمه اختلاف بين الفقهاء (1) انها القعادة او الكل من الزراعة.

(1) كذا في الأصول.

126

*

*