الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٠باب [46]
في الضمانات والخلاص منها
الفرق بين التبعة والضمان أن التبعة ما لزم على غير تعمد من وجه الخطأ والضمان ما ضمن من اموال الناس بالتعمد وعليه في هذا الفصل الخروج والاول لا خروج عليه فيه.
مسألة: وكل شيء مما تلزم غرامته مما يكال أو يوزن فعليه أن يأتى بمثله ولو كان عرضا مثل السيوف والثياب فعليه القيمة والقول قوله مع يمينه الا ان يأتى صاحب ذلك ببينة انها تسوى كذا وكذا * مسألة: وليس على من عليه دين أو مظلمة اذا اعطى الحق لأهله أن يسألهم الحل وقد تخلص اذا اعطى الواجب عليه
مسألة: في امرأة اخذت من بيت جارتها ابرة واستحيت أن تعلمها وأرادت أن تعطيها بقدرها فضة أو حبا أو تمرا قال اذا اعطتها قيمة ما اخذت منها من نقد البلد والذى عليه المعاملة فليس عليها أن تعلمها وعليها التوبة وهذا اذا كانت قد اتلفتها وأما اذا كانت قائمة بعينها كان عليها ردها بعينها ولا اعلم في
ذلك اختلافا
مسألة: ابو سعيد فى امرأة أخدت من بيت جارتها لبنا ثم ارادت أن تتخلص فاذا اعطتها قيمة ما اخذت منها من اللبن من نقد البلد الذي عليه
132