المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣١

المعاملة بين الناس واحتاطت على نفسها بقدر قيمة ذلك أو أكثر منه لم يكن عليها غير ذلك عندى وليس عليها ان تعلمها وعليها التوبة أن كانت فعلت ذلك بغير حق وإن كان مما يدرك بالامثال الذى اخذته غير اللبن فلا يجزيها ذلك الا ان تعلمها بذلك وتعطيها مثله لأن اللبن لا يدرك له مثله لانه

يختلف.

مسألة: ومن لزمه ضمان من كتب موقوفة على المسلمين فعن الحسن بن أن يكون خلاصه من ذلك اذا اصلح في الكتاب الذي ضمن منه اذا عرفه فإن لم يعرفه بعينه واصلح في احدها احببت أن يكون ذلك خلاصه من طريق المشورة وأن فرق ذلك على فقراء المسلمين فقد احتاط

لنفسه

باب [47]

في الحل والبراءة من الحقوق والضمانات

أبو عبد الله فيمن عليه لرجل حق يعلمه أو لا يعلمه ثم لقيه فاتسعه واستحاط لنفسه ولم يسم له الحق إنه واسع له الا الفروج والجروح قال والفروج أوكد في حفظى إنه لا يسعه الا أن تبين له أنه وطئ ابنته أو اخنه

ويبين له أنه

جرحه.

133

*