المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٧

139

والا فلا يجوز له. وفى موضع أن قال ابرأتك مما عليك لى فاحللتك منه أو

تركته لك فإن قبل لم يبن لى فيه اختلاف وبغير قبول فيه اختلاف وفى الحاشية قال والذى عندى أن الحل والترك والبراءة معنى واحد.

مسألة: وقيل أن الاجازة والحل والاقرارات فى الاموال والعطية والاباحة وغير ذلك انما يخرج على التعارف بين الناس فيما يخرج الطيبة من الحلال وأما في الاحكام فعلى ما جرى اللفظ فيه.

مسألة: ابو على الهجاري فيمن عليه ضمان من معاملة ونقد وتعدى وتبعة لهالك فاراد ان يستبرى ورثته فقول لا يحتاج أن يقول مما قد ورثته من ابيك أو أنتقل الحق اليه ووجب له ويقول قد ابرأتني مما على لك من حق وضمان الى القيمة وقول يستبرئه مما يستحق من الميراث قال وكل ذلك جائز. مسألة: في استبراء الحى للهالك يقول قد أبرأت فلان بن فلان من كذا وكذا درهما أو حبا فإذا قال نعم صحت البراءة للهالك وفى قبول البراءة للهالك اختلاف ويعجبني أن تقبل البراءة كنت متطوعا أو برأى الورثة. مسألة: ومن لزمه ضمان لصى أنه يقول اذا اراد أن يستحل والده قد ابرأتني من كل حق وضمان لزمنى لولدك فلان من درهم وقيمته الى الف درهم وقيمتها من العروض والذهب وأنا فى حل وسعه فإذا قال نعم فقل قد قبلت وقد برائت على قول.

: ومن لزمه ضمان لرجل من صنوف التمور مثل البلعق والغرض وغيره مسألة. فابراه من كذا وكذا منا ولم يقل فرضا ولا بلعقا فإنه يبرأ لأن بعضا يقول أن

*

*

*