الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٨التمركله من جنس واحد. وأما الحب فحتى يبرئه من جنس جنس ومن قال لمن عليه له حق أنت فى الحل الى ما اردت قال فهو في الحل الى ما اراد اذا اعتقد ذلك في وقته وأن لم يعتقد ذلك فى وقته فمتى ما اعتقد ذلك ما لم يرجع عليه وكذلك أن جعله فى الحل الى كذا درهما في ما مضى وفيما يستقبل
فهو جائز له فما مضى وفما يستقبل.
* مسألة: وفيمن عنده لي شيء فقال لى هذا لى يجوز هل قول له نعم قال لا يجوز ذلك وهو محجور عليه قلت فإن كنت مريضا واردت ان اقر به أنه له قال لا يجوز ذلك قلت فهل تعلم لى حيلة ان أحله ان اردت ذلك واردت أن اصل اليه قال لا يبين لى ذلك
*
ولا يعلم
يصح
مسألة: والهبة لا تجوز فى الدين لانما في الذمة معدوم غير موجود لا فيه القبض والبراءة لا نصح فى الدين وكذلك البراءة فى المجهول والاقرار والعطية والهدية والهبة لا تثبت
مسألة: فأن وقعت البراءة على اكثر مما يجب فيه الحق الى قيمة معروفه فإنه يبرا واجاز اصحاب ابى حنيفة البراءة فى المجاهيل واستدلوا بما روى عن النبي أنه بعث عليا الى بنى خزيمة حين قتل منهم خالد بن الوليد من قتل أنه فودى الى كل واحد منهم حتى ميلغة الكلب وبقيت في يده بقية من المال فقال اعطيتكم هذا بما لا تعلمونه ولا يعلمه رسول الله الله فسر النبي الله بذلك وقال ما يسرنى بها حمر النعم فاجازه عن المجهول الذي لا يعلمون به. مسألة: فيمن قال لآخر احب أن تجعلنى فى الحل من كذا وقيمة كذا من
140