المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٩

مالك فقال انت فى الحل فإذا قصد الى الحل جازوا ما في الحكم فلا يجزى

نعم

ذلك فإن قال قد جعلتنى فى الحل مما على لك من الحق الى قيمة كذا فقال كان حلا جائزا فإن قال قد جعلتنى ان ابرئ نفسى من كل حق يتعلق على

لك من قبل ارش أو غيره الى كذا فقال نعم فهذه جعالة بصفة معروفة اذا

جاءت ووجدت قبل ان يرجع الجاعل لها فيما جعل وفعل المجعول له بعد أن عليه ذلك استحقاق الجاعل ذلك عن المجعول له يشبه عندى يتم

مسألة: وان قال لامرأة يريد تزويجها على صداق اكثر مما قاطعها عليه قد

جعلت لى ان ابرئ نفسى من الزيادة التى تلزمنى لك من الحق الذى اتزوجك عليه في السمعة فقالت أو قال قد جعلت لى ان ابرئ نفسى من كل حق يتعلق على لك من قبل التزويج أو غيره الى كذا فقالت نعم فإذا استحقت الحق فابرأ نفسه منه بعد استحقاقها له بأمرها قبل ان يرجع في ذلك اشبه عندى ان يكون قد ثبت عليها ما جعلته على نفسها مما قد استحقته ولم ترجع فيه حتى انفذ فيه ما جعلت له على وجه ثبوت ذلك قيل سواء ابرأ نفسه قبل ان تعلم بالتزويج أو بعد ان علمت ورضيت قال أنما تنفعه البراءة اذا ثبت الحق عليه فإن قالت هي ابرئ نفسك وبعد رجعت فإنه يجوز ما لم يعلم رجوعها قبل ان يبرئ نفسه والله اعلم. وفى أمرأة جعلت زوجها فى الحل من حقها هلى يقتضى معنى صداقها الذي تزوجها عليه وحده أو كل حق عليه لها قال يقتضى كل حق عليه لها من صداق وغيره من الحقوق الثابتة من الدين او غيره ويقتضى انه من حقها الذي

141

*