الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٠تزوجها عليه دون غيره ويقتضى انه من حقها الذى عليه لها من الدين والزوجية دون الصداق الذى تزوجها عليه وغيره ويقتضى انه من حق الزوجية من غير ضمان عليه فيخرج من كل ذلك ما قصد اليه من ذلك وان لم يكن لذلك موضع معنى استحلال في الحكم الى أقل ما يثبت من ذلك في النظر
لا يحكم بما سواه حتى يصح معناه بحكم واطمئنانة أو تعارف. مسألة: فيمن استبرأ رجلاً من كل حق له وضمان إلى عشرة دراهم وقيمتها وكان عنده ان الذي عليه ثمانية ثم بعد ذلك ذكر أن له عليه عشرة فإنه يبرأ قال ويوجد ذلك عن محمد بن محبوب * مسألة: أبو سعيد فيمن استحل رجلاً مما يلزمه له من حق إلى عشرة دراهم وقيمتها ولم يقل فيما مضى ولا فيما يستقبل هل يجزيه لهما قال يكون حكم ذلك على اللفظ الذي يستحله فيه فإن كان يقتضى فيما مضى خاصة لم ينفعه إلا فيما مضى وإن كان يقتضى فما يستقبل لم ينفعه إلا فما يستقبل وإن كان يقتضى هذا وهذا نفعه فيهما وإن كان باطلاً فى الوجهين جميعا لم ينفعه في الحكم وإنما تعتبر الألفاظ في الحل كما تعتبر في البيوع والشراء وسائر المعانى. مسألة: فيمن احرق منزل قوم أو ذبح شاة لهم ثم استحلهم إلى قيمة كذا فاحلوه ولم يعلمهم فكان أبو المؤثر يقول إذا كان الحدث عارفا به أهله ويتظلمون ممن آتاه لم يجز الحل حتى يعرفهم بالحدث وإن كانوا لا يعرفون
الحدث جاز الحل والله أعلم.
مسألة
فيمن
أخذ لرجل بيرحا أو غيرها مما ينتفع به ولم يعلم وكان يطلبها فلم
142
*