الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤١143
*
مسألة
يجدها وقال له كل شيء كان لك على فهو لى قال نعم فلا يثبت اقراره إلا ما كان قد تعلق فى الذمه من الدين والمتعارف والتبعات واما ما كان عنده له قائما بعينه فلا يدخل فى ذلك فان كان قد باعه واستهلك الثمن دخل في الاقرار.: فيمن معه لرجل شيء لم يتلفه وهو بعينه قائم فقال له عندى لك كذا وكذا فقال له أنت فى حل قال ذلك جائز وهو له ورأى هبته له على ذلك إذا ما سماه له وعرفه قال غيره على معنى الإطمئنانه اذا اراد بذلك الهبة. مسألة: فيمن له على رجل دراهم من دين لزمه لا يعلم به فجعله في حل من ماله إلى دراهم هل يكون قد مكر ولا يبرأ قال ان احتال بحيلة باطل لحقه بسبب المكر وان كانت حيلته حقا ليبرأ من لازم فال يقال انه مكر. مسألة: فإذا أخذ له شاة وهو يطلبيها ويتهم بها الناس ثم لقيه فاستحله إلى قيمتها وقد أتلفها قال اذا كانت قائمة فلا اعلم اختلافًا إلا أن عليه ردها وانه لا يبرأ وان كان قد اتلفها وصاحبها يطلبها فاكثر القول انه لا يبرا ولعله يلحقه معنى الاختلاف قيل فان اخذ له شيئًا وباعه والشيء قائم بعينه هل يلزمه فداؤه ورده بما عز وهان قال عليه ذللك قيل فيلزمه فداءه بالقيمة يوم باعه أو يوم يجده قال لرب المال الخيار بينهما قال وإن باعه على من لا يقدر على فدائه فلا يكلف إلا بما يقدر عليه قال فإن ماتت بعد ما زادت في يد المشترى فعليه ما
اختار صاحبها لانها مغصوبة وعليه ردها.