المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٢

باب [49]

في الحل على شرط أو مثنويه

ومن قال لغريمه ان مت انا فانت فى الحل من الدراهم التي عليك وان مت انت فانت في الحل فعن أبي المؤثر انه ضعيف كله وعن ابى إبراهيم انه ثابت كله. وعن أبي الحسن انه مات الذى له الحق فذلك ضعيف. قال غيره ان مات الذي عليه الحق كان حلاً وان مات الذى له الحق لم يكتن حلاً

جائز

مسألة: ومن غيره من جوابات أبى سعيد قال معى ان هذا الحل حل شريطة ولا يقع الحل على حال لا يموت احدهما قلت له فان مات جميعا معا يقع الحل ام لا قال معى انه على قول من يقول يموت المحل يكون الحل بموتهما جميعًا لا يضيق عندى لان الموت يجوز حله ان يحل مما عليه من الحق إلا ان يشترط عليه ان مت قبلك او مت قبلي فان غاب صاحب الحق ولم يعرف ما حاله ثم حضر الذى عليه الحق الموت هل عليه ان وصى الحق قال ومن كان عليه لرجل حق فجعله فى الحل إن لم يعد إلى ذلك ففيه اختلاف فقول لا يتم على حال عاد أو لم يعد وقول يتم ما لم يعد فإذا عاد فلا أعلم في ذلك اختلافا إلا أنه منتفض.

مسألة: أبو المؤثر فيمن له على آخر حق من سلف أو غيره فقال ان حدث في

*

144