المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٣

حادث موت من قبل ان آخذه منك فهو وصية لك من مالى ثم مات قبل ان ياخذه منه قال هو له وقد برأ منه إذا خرج من الثلث فان استادله بعد هذه الوصية فلم يعطيه حتى مات فليس استبراؤه برجوع عن الوصيه وقد برئ إلا أن يقول قد رجعت عنها قال فإن قال ان حدث بي حدث موت من قبل ان تدفع إلى هذا الحق فانت منه فى حل فله فيه الرجعه فان لم يرجع فيه صاحب الحق حتى مات الذي عليه الحق برئ من الحق ولم تكن لصاحبه رجعه بعد موت الذى عليه الحق. * مسألة: في امراة أحلت زوجها من حقها ان حدث عليها موت بغير مطلب منه إليها يثبت له ذلك إذا ماتت قبله قال اذا ماتت قبله خرج فيه احد معنين معنى أنه وصية فإنما تقع بعد الموت ولا وصية لوارث ومعنى استثناء فلا يثبت وعندى ان بعضًا يقول انه يجوز له حلها ولو ماتت قبله على حال. قال كذلك لو قالت له قد تركت لك حقى الذى عليك لى أو أعطيتك حقى ان حدث بي حدث موت قال فالتبرؤ مثل الحل فى معنى الاختلاف والعطية فى هذا مثل الترك والحل والاختلاف.

145