الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٤باب [50]
فى الضمان للغايب والمرأة والخلاص والحل في ذلك ومن كان عليه دين لرجل ومعه امانه او وصية في يده أو ما يشبه ذلك فبعث بها إليه مع ثقة ممن يثق به إلى بلد آخر فاذا دفعها الرسول إلى حيث امره
رجوت لهما البراءة جميعًا وقد فعل ذلك من فعل من المسلمين. مسألة: قال وأخبرنى الوضاح بن عقبة أن موسى بن على أرسل عنده دراهم
ليدفعها عنه إلى رجل بالبصرة قال أبو زياد قد دفعتها كما امرنى أبو على رجعت فلم يسألني عن ذلك ولا أخبرته به قال وذلك عندى لثقته بي وأنا
احب ان أساله فإذا أخبره أنه قد أدى عنه اجتزى بذلك ان شاء الله مسألة: ومن لزمه ضمان لأمرأة فأرسل إليها من لا يثق به وأتاه عنها ببراءته من ذلك فلا يبرأ فإن كانت وراء حائط فكلمته وكلمها وهو يعرفها فابرأته وسكنت نفسه بها انها هي فقد برئ بينه وبين الله ولا يبرأ في الحكم إذا أنكرت وان كان لا يعرف صوتها ولا يعرفها وهى وراء الحائط والحجاب فلا فيه القبض والبراءة يبرأ حتى يقع له فيها يقين انها هي صاحبة الحق واما ان عودت تكلمه وهو عارف بها وذلك كلامها وقد أبراته فقد برأ في نفسه ما لم تنكره في الحكم لا يقع بغير رؤية مع المعرفه. وفى موضع أنه يعطى رجلاً أو إمرأة من أوجه أرحامها يدفع إليها ذلك الحق ويكون هو واقفا على بابها بقدر
146