المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٦

*

*

الحكم وان كان غير ثقة واطمئن قلبه إلى قوله وتصديقه إلى ما يقول له من ذلك فمعنى انه قد قيل يجوز فى مثل هذا الحل على حسب الإطمئنانة إلى

قوله.

مسألة: وجدت فيمن يلزمه لامرأة حق ولا يرى المرأة فتعلمه من خلف ستر وتحله من حقها الذي عليه لها فيطمئن قلبه إلى ذلك ثم ترجع عليه إذا لم يرتب فى ذلك منها أنه بريء من ذلك الحق فيما بينه وبين الله وان حاكمته وقدر على ان لا يعطيها شيئًا جاز له ذلك إلا أن يلزمه الحاكم تأدية ذلك في حال ما لا يمكنه تأخير ذلك مسألة: قال أبو معاوية ان ارسل إليها إمرأة يثق بها أو رجلاً يسألها البراءة ويدفع إليها الحق فجائز ذلك على قول أبى المؤثر ولو لم يكونا ثقتين فان وقع التناكر لم يكن إلا بالبيئة العادلة وفى موضع وقد استوجبنا إلى ذلك القول في

امر الخلاص فاما إذا وقع التناكر لم يكن إلا بالبينة.

148