المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٧

باب [51]

ما يجوز له فيه الحل وما لا يجوز

قال أكثر أصحابنا ليس فى الربا حل وإنما التوبة منه أخذ رأس المال الباقى عليه وعليه الرد وقد رخص بعض فى الحل والبراءة منه، وناطق الكتاب يدل بوجوب الرد على أهل الأموال المربى عليهم وفيه رخصة عن بعض الفقهاء ان الحل جائز فيه بعد ان عرفه كم اربى عليه. قلت رجلين تقاتلا فطعن كل واحد منهما صاحبه ثم تباريا فمات احدهما هل يبرأ قال لا لأنه جاءت السنة أنه لا قصاص ولا دية فى جرح حتى يبرأ ويعلم ما هو وهذا قد أبرأ كل واحد منهما صاحبه قبل ان يعلم الذى يجب قصاصًا أو دية فلا أرى الحل ينفعه ولعل يموت بهذه ويجب بها القصاص أو إنقضاء مدة القصاص ويرجع إلى الدية وتكون الدية لورثة المضروب

149