المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٨

*

*

باب [52]

الضمان لمن لا يعرف ربه وفى الخلاص

عن أبي أيوب فيمن لزمه ضمان مال ناس لا يعرفهم من تجارة اربى فيها أو ضمان لتجاهل في البيع والشراء ثم أراد التوبه أن عليه ان يتصدق به على الفقراء ولم يوجب بعد الصدقة ضمانًا. مسألة: ومن لزمه ضمان من نحلة او غيرها وأيس من معرفة ربه أو وارثه فرق ذلك على الفقراء إن كان مما له مثل فى ذلك البلد أو غيره أو قيمته مسألة: ومن كان عليه دين لرجل لا يعرف ورثته سأل عنه إلى ان ينتهى به خبر حياته أو موته فإن صح موته كان ما استحقه لورثته ثم سأل عن الورثه إلى ان يعرف من يستحقه من الورثة فيدفع إليهم فإن لم يجد له وارثاً سأل وكان في حد الطلب وأوصى ان مات روى عن النبي الله أنه قال كل مال لا يعرف له رب فيتصدق به على الفقراء. مسألة: ومن كان عليه دين لمن لا يعرف من الناس كان فرضًا عليه ان يتصدق به رجل يحى إلى رجل فيتبايعان على سلعه يلزم المشترى ضمان من تلك المبايعه ثم غاب البائع ولا يدرى باى أرض هو ولا يعلم له وارث فهذا عليه فرض ان يتصدق بما لزمه لذلك الرجل.

مسألة: ومن لزمه تبعة من قرى باينة لا تعرف لمن هي فقول يفرقه على

150